فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 1665

الكوع ؛ فيقتص منها لأنه يمكن القصاص من غير حيف ، لأنه ينتهي إلى مفصل .

فإن جرحه فاندمل [1] ثم انتقل فماتت فلا قيد فيه ، نص عليه .

فإن جرحه واحد جرحًا ، وجرحه آخر مائة جرحا فهما قاتلان .

وكذلك إن قطع واحد يده وشجه آخر فمات .

فإن أمسك رجل رجلاً حتى قتله آخره فعلى القاتل القوة ، وفي الممسك روايتان: إحداهما يقتل أيضًا ، والآخر يحبس حتى يموت .

فإن أكره إنسانًا على قتل من يكافئه فقتلها قتل المكره والمكره جميعًا .

فإن أمر عبده بقتل إنسان فقتله ففيه روايتان: إحداهما يقتل السيد ويخلد العبد السجن ، قال: لأن العبد بمنزلة سيف السيد وسوطه .

والأخرى: يقتل القاتل ويؤدب السيد . وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كان العبد أعجميًا لا يعلم تحريم القتلة قتل السيد ، وإن كان فصيحًا يعرف تحريم القتلة فعلى الروايتين .

فإن أمر حرًا بقتل إنسان ففعلت قتل القاتل وحده ، وأدب الآمر ولم يحبس .

وعنه رواية: أنه يحبس الآمر حتى يموت كالممسك للقتل .

وقال ابن أبي موسى: يتوجه أن يقال في الحر المأمور أيضًا: إن كان أعجميًا لا يعرف تحريم القتل أن يقتل الآمر ويؤدب المأمور .

فإن أمر من لا تمييز له بقتل إنسان فقتلها قتل الآمر وحده .

وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق ، وعلم المأمور بذلك فقتلها

(1) اندمل: أي: تماثل للشفاء ، مختار الصحاح ، ص 88 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت