فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1665

صلاة وتصلي احتياطًا ، فمتى انقطع دمها أكثر مدة الحيض أو دونها ؛ اغتسلت عند انقطاعه أيضًا ، وتفعل مثل ذلك في الحيضة الثانية ، والثالثة .

فإن كان انقطاعه على عدد واحد ؛ استقر ذلك حينئذ عادة لها ، تعمل عليها فيما بعد ، وتقضي ما صامته وطافته من الفرض في زمان الدم .

وعنه: أن العادة تثبت بمرتين ، فعلى هذا: تجلس في الشهر الثالث ما تكرر بها في المرتين الأوليين .

ولا تثبت العادة بمرة واحدة رواية واحدة .

وإن كان انقطاعه على أعداد مختلفة ، فما تكرر منها صار عادة ، وسواء كان الاختلاف مرتبًا أو غير مرتب .

فالمرتب مثل: أن ينقطع دمها في الشهر الأول على خمسة أيام ، وفي الثاني على ستة ، وفي الثالث على سبعة ، فيثبت لها عادة خمسة أيام لأنها قد تكررت لها ثلاثًا ثم إن قلنا: تثبت العادة بمرتين حكمنا بانتقالها إلى الستة ، وإن قلنا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات لم نحكم بانتقالها .

وغير المرتب مثل: أن تراه في الشهر الأول خمسة أيام ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالثة ستة ، فتثبت لها عادة أربعة أيام لتكرارها ، ولا يثبت الخامس ولا السادس عادة لها على كلا الروايتين ، أما السادس فلم يتكرر ، وأما الخامس فلما طهرت له في الشهر الثاني بطل كونه حيضًا ، فلا يضاف الشهر الثاني إلى الشهر الأول لأنه يخالفه ، فيصير ما زاد على الأربعة بعد ذلك كأنها الآن ابتدأت فيه ، فلا يثبت عادة لها حتى يتكرر .

ومتى رأت المبتدأة النقاء قبل مضي أكثر الحيض ، فحكمها حكم الطاهرات في كل شيء .

وعنه: أنه يكره لزوجها وطؤها فيه حتي يستقر طهرًا بتكراره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت