فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 1665

بإقراره مرة واحدة .

ولا بأس أن يلقن السارق الإنكار على نحو ما وردت به الآثار .

وإذا ادعى السارق أنه مالك العين المسروقة ، ولا بينة ؛ فالقول قول المسروق منه مع يمينه ويستحقها ، ويقطع السارق في إحدى الروايتين ، والأخرى: لا يقطع .

قال في رواية حنبل: إذا ادعى العين المسروقة أوقع شبهة ملك ، بدليل أنه يستحلف له المسروق منه ، والحد يسقط بالشبهة .

والذي يقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكف ، وتحسم بالزيت المغلي ، وهل يخرج من بيت المال أو من مال السارق ؟ على وجهين .

وتعلق يده بعد قطعها في عنقه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه فضالة بن عبيدة [1] ، وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام . وليس ذلك واجبًا .

فإن كانت يمين السارق جلاء أخر قطعها ، سواء كان يحركها أو لا يحركها في إحدى الروايتين ، والأخرى قال: الأشل بمنزلة المقطوع اليد لا تقطع يمينه الشلاء وتقطع رجله اليسرى .

فإن قطع السارق ثم سرق ثانية ؛ قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت .

فإن عاد فسرق ثالثة ففيه روايتان: إحداهما: لا يقطع ويعزر ويحبس حتى يتوب ، الثانية: تقطع يده اليسرى . فإن عاد فسرق الرابعة قطعت

(1) أخرجه النسائي في سننه 8/ 68 ، وابن ماجه في سننه 2597 ، وأحمد في مسنده 5/ 293 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت