فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1665

حامد .

وقال أبو بكر: لا يؤخذ للزيادة أرش .

فإن هشه أو شجه منقلة أو مأمومة ؛ فللمجني عليه أن يقتص موضحة ، ويأخذ أرش الزيادة خمسًا من الإبل في الهاشمي ، وعشرًا من الإبل في المنقلة [1] ، وثمانية وعشرين وثلثًا من الإبل في المأمومة [2] والدامغة [3] على قول ابن حامد .

وعلى قول أبي بكر: هو مخير بين الإيضاح ولا شيء له ، وبين أخذ دية جرحه كاملة .

وعلى ما ذكرنا يعتبر في بقية الجراح الموجبة للقصاص .

ولا تكون الموضحة إلا في رأس أو وجه . ولا قصاص في جرح لا يضبط طوله وعرضها والجائزة [4] والمأمومة ، ولا في كسر عظم كالهاشمة ، والزند والعضد والفخذ والساق والترقوة [5] والضلع وما أشبه ذلك إلا في السنة لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف بالمبرد .

ويضمن الجرح وسرايته بالقصاص . ولا يقتص من طرف ولا جرح حتى يندمل ، فإن بادر المجني عليه واقتص قبل الاندمال ؛ بطل حقه من

(1) المنقلة: هي التي يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها ، أو هي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع . التهذيب 7/ 96 .

(2) المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . النهاية 1/ 67 .

(3) الدامغة: هي التي تخرق الخريطة وتصل إلى أم الدماغ ، فلا تتصور الحياة بعدها . التهذيب 7/ 196 .

(4) الجائزة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف يقال: أجرته ، إذا أصبت جوفه . النهاية 1/ 316 .

(5) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين . انظر: لسان العرب 10/ 32 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت