فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 1665

فأولدها ابنًا ، ثم تزوج هذا الابن جدته أم أبيه المجوسي ، فأولدها بنتًا ، ثم مات المجوسي ؛ فلأمه السدس بالأمومة ، ولا شيء لها بالزوجية ، وباقي تركته لابنه وبنته ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من ثمانية عشر .

فإن ماتت بعد ذلك أم المجوسي فقد خلفت بنتين إحداهما بنت ابنها ، والأخرى بنت ابن ابنها ؛ فلهما الثلثان بينهما نصفين ، والباقي بين بنتها التي هي بنت ابنها ، وهي أم ابن ابنها ، وبين ابن ابنها ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وتصح من تسعة أسهم ؛ لبنتها التي هي بنت ابنها أربعة أسهم ، ثلاثة منها بالفرض ، وسهم بالتعصيب ، ولبنتها التي هي بنت ابن ابنها ثلاثة أسهم بالفرض خاصة ، ولا شيء لها بالتعصيب لأنها أنزل من درجة التعصيب ، وهي درجة ابنها ، ولابن الميتة سهمان بالتعصيب خاصة .

فإن مات الابن بعد ذلك فلابنته نصف تركته ، ولأمه سدسها بالأمومة ، والباقي لها أيضًا بكونها أختًا لأب .

فإن ماتت بنت الابن بعد ذلك فلجدتها أم أبيها السدس بكونها جدة ، ولها سدس آخر بكونها أختًا من أم ، والباقي للعصبة ، فإن لم يكن عصبة رد عليهما ، وهذه الأخت من الأم عمة لأب ، ولا ترث بقرابة العمومة شيئًا .

وأما ما تتفق فيه قرابتان ، ولا يورث بهما جميعًا فكثير ولا حاجة بنا إلى ذكره . والله أعلم .

ومتى ألقي عليك في هذا الباب جدة هي أخت لأب لم يكن إلا أم أم ، فإن قيل لك: صور لنا أمًا هي أخت فقل: مجوسي تزوج بنته فأولدها ولدًا فهي أم ولدها وأخته .

فإن قيل: صرر لنا جدة هي أم فقل: مجوسي تزوج أمه فأولدها ابنًا ثم تزوجها ابنها الثاني فأولدها ابنًا فهي أم الثالث وجدة وجدة أبيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت