فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 1665

من أربعة ؛ للوسطى ثلاثة أسهم ، وللصغرى سهم . ويعايا بها فيقال: بنت بنت ورثت مع بنت .

الثامنة: أن تموت بعد المجوسي بنته الصغرى فيكون للوسطى بكونها أمها السدس ، ولها وللكبرى بكونهما أختين الثلثان ، والباقي للعم ، فيصير للوسطى نصف المال وللكبرى ثلث المال وقد حجبت الأم نفسها بنفسها ، وسقطت قرابة الكبرى بكونها جدة والجدة لا ترث مع أم . ويعايا بها فيقال: جدة حجبت أمًا ورثت معها .

التاسعة: مجوسي تزوج بنته فأولدها بنتًا ، ثم تزوج هذه البنت الصغرى فأولدها ابنه ، ثم تزوج هذا الابن أم أمه فأولدها ولدًا ، ثم مات المجوسي ، وابنه ، وبنته الكبرى ، ثم مات هذا الولود وهو ولد الابن بعد ذلك ، فقد خلف جدته أم أبيه وهي أخته من أمه فلها الثلث بالقرابتين ، والباقي للعصبة .

العاشرة: وهي التي يرث الذكر فيها بقرابتين وهو: أن يتزوج المجسي امرأة أبيه فتلد له ابنًا ، ولأبيه منها ولد فيكون هذا الابن أخًا للولد لأمه ، وهو عمه أيضًا لأبيه ، وله عم آخر لأبيه ، فإذا مات الأب ورث هذا الابن السدس بكونه أخًا لأم ، والباقي بينه وبين العم الآخر نصفين .

وتصح من اثني عشر ، لهذا الابن سبعة ، وللآخر خمسة .

هذا حصر القرابات التي يتصور ميراث المجوسي بقرابتين منها إذا اتفق اجتماعها في شخص واحد ، وكل موضع رأيت أنهم يرثون فيه بقرابتين فإذا تأملت تلك القرابتين رأيتهما من جملة ما ذكرنا .

وإن اختلفت صور المسائل مثل المسألة التي غلغلها ابن عقيل في التذكرة وهي: مجوسي تزوج أمه ، فأولدها بنتًا ، ثم تزوج هذه البنت ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت