فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 1665

والثانية: أن تموت الصغرى قبل الكبرى فيكون للكبرى الثلث بكونها أمًا ، والنصف بكونها أختًا لأب والباقي للعم .

الثالثة: أن يتزوج مجوسي بنته فيولدها بنتين فتموت إحدى هاتين البنتين بعده قد خلفت أمًا هي أخت لأب ؛ فلها السدس بكونها أمًا ، والسدس بكونها أختًا لأب ، ولأختها لأبويها النصف ، والباقي لعم الأب ، وقد حجبت الأم نفسها بنفسها ، ولو لم يكن للميت عم رددنا الباقي عليهما على قدر سهامهما .

الرابعة: مجوسي تزوج أمه فأولدها بنتًا ثم مات ، وخلف أخًا ومن خلف فلأمه السدس ، ولابنته النصف ، ولأخيه الباقي ، ولا ترث أمه بالزوجية ، ولا بنته بكونها أختًا من أم ، فإن ماتت أم المجوسي بعده فقد خلفت بنتها ، وهي بنت ابنها فلها الثلثان بقرابتيها ، والباقي للعصبة ، ولو لم يكن عصبة رد الباقي عليها .

الخامسة: مجوسي تزوج بنته فأولدها بنتًا ، ثم تزوج بالبنت الصغرى فأولدها بنتًا ، ثم مات ، وخلف عمًا ومن خلف ؛ فلبناته الثلثان ، والباقي للعم وتصح من تسعة ، فإن ماتت بعده الوسطى فقد خلفت الكبرى وهي أمها ، وأختها لأبيها ، والصغرى وهي بنتها ، وأختها لأبيها ؛ فلأمها السدس ، ولبنتها النصف ، والباقي لهما بالتعصيب فيكون للأم الثلث ، وللبنت الثلثان .

السادسة: أن تموت الصغرى بعد ذلك فقد خلفت جدتها أم أمها ، وهي أختها لأبيها ؛ فلها الثلثان بفرابتيها ، والباقي للعصبة .

السابعة: أن تموت بعد المجوسي بنته الكبرى فيكون للوسطى وهي بنتها النصف ، والباقي بينها وبين الصغرى نصفين بكونهما أختين لأب ، وتصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت