فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 1665

كالأخوال والخالات وأب الأم ، أو منزلة الولد ، كولد البنات والبنين ، وإن قلنا هي بمنزلة العم شاركها سائر ذوي الأرحام إذا ورثناهم بالتنزيل ، وإن ورثناهم بالقرابة بمعنى الأقرب فالأقرب أسقطها بنات الإخوة ومن هو أقرب منها ، وشاركت أولاد الأخوات في الميراث ، لأن بنات الإخوة بمنزلة الإخوة مع العم ، وبناء الأخوات بمنزلة الأخوات مع العم .

واتفق من ورث ذوي الأرحام أن كل واحد منهم وممن أدلى بهم إذا انفرد فله جميع المال ذكرًا كان أو أنثى .

فإن أدلى جماعة بوارث واحد واستوت منازلهم منه ، كان نصيبه بينهم بالسوية ، فإن كانوا ذكورًا وإناثًا فاجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يسوى فيه بين الذكر والأنثى ، وعليه جمهور أصحابنا .

وقال الخرقي بالتسوية إلا في الخال والخالة خاصة ، فإنه جعل للخال الثلثين وللخالة الثلث .

ومتى أدلى الذكر بوارث وأدلت الأنثى بوارث آخر ، كان لكل واحد سهم من يدلي به ، وإن استوى في ذلك الذكر والأنثى رواية واحدة ، مثل ابن أخت وبنت أخت أخرى ، فإن المال بينهما نصفين ، وكذلك بنت بنت ، وابن بنت أخرى .

فإن خلف ثلاث خالات مفترقات ، كان المال بينهن على خمسة أسهم ، كأن الأم ورثت المال ثم ماتت وخلفت ثلاث أخوات مفترقات ، وكذلك الحكم في ثلاث عمات مفترقات ، يكون المال بينهن على خمسة أسهم ، كأن الأب ورث المال ثم مات وخلف ثلاث أخوات مفترقات .

فإن أدلى جماعة بوارث واحد ، واختلفت منازلهم منه ، جعل الوارث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت