لا يكون مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والقيد أو الحبس أو الخنق أو التنقص ، ولا يكون [ التوعد ] [1] إكراهًا .
وقال في موضع . إذا هدد بالضرب أو القتل أو أخذ المال ممن يقدر على ذلك فهو إكراه .
ويصح طلاق الأخرس الذي يفهم الإشارة ، وتفهم منه .
ومن طلق في نكاح متفق على بطلانه ؛ كمن نكحها وهي في عدة من غيره ، أو نكحها وأختها في نكاحه ، لم يصح طلاقه .
وعنه رواية أخرى أنه قال: أحتاط وأجيز طلاقه . اختارها أبو بكر في التنبيه . والأول عنه أظهر .
ومن طلق في نكاح مختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق ، أو بلا ولي ، أو بشهادة فاسقين ، أو بلا شهود ، أو نكاح الأخت في عدة أختها ، أو نكاح الصغار ، أو نكاح المحلل ، أو النكاح في الإحرام وما أشبه ذلك ، فإنه يقع طلاقه ، نص عليه في النكاح بلا ولي ولا شهود .
وحمله أصحابنا على أن طلاقه يقع مع اعتقاده فساد النكاح ، إلا أبا الخطاب فإنه حمله على من اعتقد صحة النكاح باجتهاد أو بتقليد ، قال: فأما إن اعتقد بطلان النكاح فلا [2] .
(1) في ( ب ) : التواعد .
(2) هذا آخر ما وجد من كتاب الطلاق .