المأثم .
ومباح: وهو إذا كانت الزوجة لا تطاوعه فيما يجب له عليها .
باب من يصح طلاقه ومن لا يصح وما يملك من الطلاق:
يصح طلاق الزوج البالغ العاقل المختار .
ولا يصح طلاق غير الزوج من غير إذنه ، حرًا كان الزوج أو عبدًا ، إلا الأب إذا طلق زوجة ابنه الطفل أو المجنون ، ففي وقوعه روايتان ، سواء كان بعوض أو بغير عوض .
وأما الصبي: فإن كان لا يعقل الطلاق لم يصح طلاقه ، وإن كان يعقله - وهو ابن اثنتي عشرة سنة في إحدى الروايتين ، والأخرى: ابن عشر سنين - صح طلاقه وإن لم يحتلم في إحدى الروايتين . والأخرى: لا يصح أيضًا حتى يبلغ الحلم .
وأما من زال عقله بسبب يعذر فيه ؛ كالمجنون والمبرسم والمغمى عليه والنائم ، فلا يقع خلافه ، وزاد ابن أبي موسى: الموسوس أيضًا .
ومن زال عقله بما لا يعذر فيه ، والسكران ، ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة فهل يقع طلاقه أم لا ؟ على روايتين .
قال أبو الخطاب: وكذلك يخرج في ظهاره وإيلائه وقذفه وقتله وسرقته وزناه ، وما أشبه ذلك .
وعنه رواية ثالثة: أنه توقف عن الجواب في طلاق السكران وقال . قد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأما المكره على الطلاق بغير حق فلا يقع طلاقه ، حرًا كان أو عبدًا ، واختلفت الرواية في صفة الإكراه المانع من وقوع الطلاق فقال في موضع: