فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1665

وبيان العمل على الوجهين: أن يوصي لرجل بسدس ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ، وله ثلاثة بنين:

فعلى الوجه الأول: إن أجاز الورثة قلنا: يخرج من الوصية من اثني عشر ؛ لأنه أقل مال له سدس وربع ، وذلك خمسة ، يبقى سبعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق ، فاضرب ثلاثة في اثني عشر يكن ستة وثلاثين ، للموصى له بالسدس سهمان في ثلاثة يكن ستة ، وللموصى له بالربع ثلاثة في ثلاثة يكن تسعة ، ويبقى أحد وعشرون لكل ابن سبعة .

وعلى الوجه الثاني: للموصى له بالسدس سهم من ستة ، يبقى خمسة على أربعة ، لا تصح ولا توافق ، فنضرب أربعة في ستة ، فيكون أربعة وعشرين ؛ للموصى له بالسدس أربعة ، يبقى عشرون لكل واحد من البنين ، والموصى له خمسة .

فإن لم يجز الورثة ، قسم الثلث بين الوصيتين على خمسة ، ويقسم الثلثان وهو عشرة على البنين الثلاثة فلا تصح ، فنضرب عددهم في أصل المسألة وهو خمسة عشر يكون خمسة وأربعين ، وإن شئت قلت: أصل المسألة من ثلاثة ؛ للموصى لهما الثلث ، سهم على خمسة لا تصح ، وللأولاد سهمان على ثلاثة لا تصح ، فاضرب ثلاثة في خمسة يكن خمسة عشر ، ثم في أصل المسألة وهو ثلاثة يكن خمسة وأربعين ؛ للموصى له بالسدس ستة ، وللموصى له بمثل نصيب ابن تسعة ، ولكل ابن عشرة ، هذا على الوجه الأول .

وعلى الوجه الثاني: يقسم الثلث بين الموصى لهما على تسعة ، والثلثان بين البنين على ثلاثة ، وثلاثة داخلة في التسعة ، فنضرب تسعة في ثلاثة وهي أصل المسألة يكن سبعة وعشرين ؛ للموصى له بالسدس أربعة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت