المال بينهم ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث جميع المال ، فإن نقصته منه فرض له الثلث كاملاً ، وجعل الباقي للإخوة والأخوات .
فعلى هذا لا يقاسم الجد أكثر من أخوين أو من يقوم مقامهما ، ثم يفرض له الثلث .
وإن كان معهم من له فرض أعطي فرضه ، ثم جعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء: المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفروض ، أو سدس جميع المال .
فإن كانت الفروض دون النصف فالمقاسمة أحظ له مع الأخوين فما دون ، وإن كانت قدر النصف كانت المقاسمة معهما والفرض سواء ، وإن كانت أكثر من النصف فالفرض له معهما خير له .
وإذا بلغت الفروض خمسة أسداس المال فلا ميراث للإخوة والأخوات معه بل يفرض له السدس الباقي .
وإن اجتمع معه فروض تعيل المسألة ، مثل: إن خلف زوجًا وبنتين وجدًا وأخوين ، عالت المسألة إلى ثلاثة عشر وسقط الإخوة .
ولا يسقط الجد إلا بالأب ، ولا يفرض زيد للأخوات مع الجد ، ولا يعاول لهم بحال إلا في المسألة الأكدرية خاصة ، وهي زوج وأم وأخت وجد ، فإنه يفرض للأخت النصف بعد أن يفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وذلك خمسة أسداس المال ، لكن يفرض للجد أيضًا السدس ، ويجمع سهمه وسهم الأخت ويفسر بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة ، فلا يصح ، فيضرب ثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة يكن سبعة وعشرين: للزوج تسعة ، وللأم سنة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، وسميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصله في الجد ، لأنه لا يفرض للأخوات