فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1665

وعنه: أنه يباح له التظليل من غير فدية .

وعنه: أنه يفرق بين الزمان اليسير والكثير .

وله أن يجلس في الخيمة ، وتحت السقوف والأشجار ، وأن ينصب حياله ثوبًا يقيه الحر والبرد ، وأن يضع يديه على رأسه ، ويحمل عليه ما شاء ، ولا فدية عليه رواية واحدة .

ويحرم عليه لبس المخيط على الوجه الذي خيط له وقصد به ، وهو: أن يشتمل عليه بالخياطة ، فلو اتزر [ بالقميص ] [1] أو بإزار ملفق وعقدهما في وسطه جاز من غير فدية .

وله أن يتشح بالقميص وبالرداء [2] ولا يعتقدهما عليه ، ولا يزرهما عليه بزر وعروة ، ولا يغرز أطرافهما في إزاره ، ولا يشوكهما بشوكة ونحوها ، فإن فعل شيئًا من ذلك لزمته الفدية .

فإن لبس القباء والدواج [3] ، ولم يدخل يديه في الكمين جاز ولا فدية عليه ، نقله الخرقي .

وحكى عنه ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه لا يجوز أيضًا فإن فعل افتدى .

وله أن يلبس السراويل مع عدم الإزار من غير فتق ، ويلبس الخفين مع

(1) في ( ب ) : بقميص .

(2) قال في لسان العرب 2/ 633: والتوشح بالثوب أن يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيها على صدره . وقيل: إن التوسح بالرداء مثل التأبط والاضطباع وهو أن يدخل الثوب من يده اليمنى فيبقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .

(3) القباء: العباءة . والدواج: ضرب من الثياب . قال ابن دريد ، لا أحسبه عربيًْا صحيحًْا . انظر: لسان العرب 2/ 277 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت