فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1665

عدم النعلين من غير قطع ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه لا يلبس الخفين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين ، فإن لبسهما من غير قطع [ لزمته ] [1] الفدية .

وإذا وجد النعل لم يجز له لبس الخف المقطوع من تحت الكعبين ، فإن فعل لزمته الفدية .

وكذلك حكم [ النعل ] [2] التي لها قيد أو عقب عريض يستر بعض القدم كالمكلفات ونحوها [3] .

فإن أمكنه إزالة ما عليها من قيد وعقب فلم يفعل ولبسها لزمته الفدية ، ذكره ابن أبي موسى .

وللمحرم أن يلبس الهميان [4] ، ويدخل السيور بعضها في بعضه ولا يعقدها ، فإن لم تثبت عقدها ولا فدية عليه .

ولا يلبس المنطقة [5] ، فإن فعل [6] افتدى ، نص عليه في رواية الأثرم ، وفرق بينها وبين الهميان .

وقال ابن حامد: حكمها حكم الهميان ، لأن أحمد - رحمه الله - ذكر

(1) في ( أ ) : لزمه .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) والصحيح من المذهب إباحة النعل كيفما كانت لإطلاق إباحتها ، والقيد والعقب محدثان يصير بهما النعل شبيهًا بالحذاء كالرداء إذا زره . الإنصاف 3/ 466 ، وشرح العمدة 2/ 717 .

(4) هو ما توضع فيه النفقة فأبيح شده . المغني 3/ 278 .

(5) ما يشد به الوسط . القاموس المحيط 3/ 295 .

(6) في ( ب ) : فعل ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت