فهرس الكتاب
أضعفت ما بلغ من ذلك مرتين فهو أجزاء الدانق ، فإذا عرفت ذلك نظرت في سهام كل وارث ، فعزلت منه أجزاء الدوانيق ، ثم أجزاء القيراط ، ثم أجزاء الحبة ، فإن كان في أجزاء الحبة كسر بسطت الحبات من جنس ذلك الكسر ، وبسطت الفضلة المنسوبة كذلك أيضًا ، ثم نسبتها من ذلك على ما بينا .
مثال ذلك: إذا خلف زوجة ، وأمًا ، وثلاث أخوات مفترقات ، لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت من الأم ، وخلفت زوجًا وابنًا ومن خلفت ، فتصح المسألة الأولى من خمسة عشر ؛ ماتت الأخت عن سهمين وخلفت زوجها وأمها وابنها ، فمسألتها تصح من اثني عشر ، وتركتها لا تصح عليها ، بل توافقها بالأنصاف فاضرب نصفها وهو ستة في المسألة الأولى يكن تسعين ، ومنها تصح ؛ للزوجة من الأولى ثلاثة في ستة يكن ثمانية عشر ، وللأخت من الأبوين ستة في ستة يكن ستة وثلاثين ، وللأخت من الأب سهمان في ستة يكن اثني عشر ، وللأخت من الأم سهمان في ستة يكن اثني عشر ، وللأم سهمان في ستة يكن اثني عشر ، ولها من الثانية سهمان في سهم يكن سهمين ، فيجتمع لها أربعة عشر ، ولزوج الثانية منها ثلاثة في سهم يكن ثلاثة ، ولابنها سبعة في سهم يكن سبعة ، فاقسم سهام المسألتين وهي تسعون على حبات الدرهم يخرج بالقسم سهم وسبعة أثمان سهم ، فهذا جزء الحبة ، فاضربه في أربعة لتعرف أجزاء القيراط ، يكن سبعة أسهم ونصف سهم ، فأضعفه ليعرف جزء الدانق يكن خمسة عشر سهمًا ، فللزوجة بثمانية عشر سهمًا دانق وحبة وثلاثة أخماس حبة .
وبيانه: أن لها بخمسة عشر سهمًا دانق ، وبسهم وسبعة أثمان سهم حبة ، يبقى سهم وثمن سهم ، فانسب ذلك من الحبة على ما ذكرنا ؛ وهو أن