فهرس الكتاب
فإن ادعت أم الصغير أو المجنون الزوجية بعد موت المقر ، لم تثبت الزوجية .
فإن بلغ الصبي فأنكر النسب وقال: لست ابنه ، لم يقبل قوله ؛ لأن حكم النسب قد نفذ عليه حال صغره فلا يسقط بدعواه .
فإن أقر بنسب مكلف حي لم يثبت نسبه إلا أن يصدقه المكلف ، فإن كان المكلف ميتًا فهل يثبت نسبه ؟ على وجهين .
فإن أقرت امرأة لا زوج لها بولد ثبت إقرارها ، وإن كان لها زوج فهل يقبل إقرارها ؟ على روايتين .
ومن أقر بأب أو بمولى أعتقه أو بزوجية وصدقه المقر له ثبت إقراره بذلك ، سواء كان المقر رجلاً أو امرأة .
ومن أقر بأخ أو أخت أو عم ، فإن كان في حياة الأب أو الجد ، لم يثبت نسبه منه بإقراره ، وإن كان بعد موتهما ، وكان المقر واحدًا وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب بالشرائط المذكورة .
ولا يأخذ شيئًا من ميراث جده إذا كان إقراره بعم ، ويأخذ نصف تركة أبيه إن كان إقراره بأخ ، وثلثيهما إن كان إقراره بأخت .
وإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب على الأب ولا على الجد ، بل يعطيه المقر ما فضل في يده عن ميراثه لو صح نسبه .
بيانه: أن يخلف الميت ابنين فيقر أحدهما بأخ ويكذبه الآخر ، فيقول للمقر: ادفع إليه ثلث ما في يدك ، وكذلك لو خلف ابني ابن ، فأقر أحدهما بعم هو ابن للجد ، قلنا له ادفع إليه جميع ما في يدك وهو نصف التركة .
فإن خلف الميت أخًا لأب وأخًا لأم ، فادعى مجول النسب أنه أخو الميت لأبويه ولا بينة ، فصدقاه ؛ ثبت نسبه وأخذ جميع ما في يد الأخ من