فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 1665

الأب ، ولم يأخذ من نصيب الأخ من الأم شيئًا .

وإن كذباه أو كذبه الأخ من الأب وصدقه الأخ من الأم لم يستحق من الميراث شيئًا وإن كذبه الأخ من الأم وصدقه الأخ من الأب لم يثبت نسبه ،

ولزم الأخ من الأب أن يعطيه نصف ما في يده ، ذكره أبو الخطاب قي كتاب الفرائض من الهداية .

قال المصنف: ويحتمل عندي أن يلزمه أن تعطيه جميع ما في يده .

من أقر أخو الميت لأبيه ولا وارث له غيره بأخ للميت لأبويه ؛ ثبت نسبه واستحق جميع التركة . ذكره القاضي في المجرد .

وكذلك إن أقر أخو الميت لأبويه ولا وارث له غيره بابن للميت ثبت نسبه بالشرائط المذكورة ، واستحق الميراث ابنه دون أخيه ، ولا يمكن أن يقال: لو ورثناه لحجبنا به الأخ المقر به ، وإذا حجبه لم يكن وارثًا ، وإذا لم يكن وارثًا يثبت نسب ابن الميت بقوله ، وإذا لم يثبت نسبه لم يرث ؛ لأنا نقول: لو كان حجب الابن للأخ بعد إقراره يسقط نسب الابن لأن الأخ يصير غير وارث ، لوجب إذا خلف ابنا فأقر بأخ ثان صغير ، أن لا يشاركه ذلك الأخ في الميراث ؛ لأن المقر يصير بعض الورثة ، والنسب لا يثبت بقول بعض الورثة ، فلما ثبت الإرث بقول بعضهم بعد ثبوت الإقرار ، كذلك في الحجب مثله .

ولأن مضمون إقراره أنني لا أستحق هذا المال ، فهو كما لو أقر أنا على أخيه دينًا يستغرق تركته صح إقراره ولم يرث .

ولهذه المسألة نظائر من المسائل ، منها في النكاح ثلاث مسائل:

أحدها: موسر أعتق جارية له في مرض موته ، ثم تزوج بها ثم مات من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت