والأخرى: لا يجوز بيعها بحال .
ويجوز بيع المكاتب ويكون على كاتبه عند المشتري .
وعنه: لا يجوز .
ولا يجوز بيع لبن الآدميات في أحد الوجهين . وفي الآخر: يجوز .
ولا يجوز بيع ما هو نجس العين ؛ كالخمر والخنزير والدم والميتة والسرجين النجس والكلب ، سواء كان ممن يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد والماشية والحرث ، أو لا يجوز اقتناؤه وهو مالم يكن لشيء من ذلك .
ومن قتل كلبًا معلمًا فقد أساء ولا غرم عليه ؛ لأن الكلب غير مملوك ، ومن مات وفي يده كلب كان ورثته أحق به ، ولا نقول: إنهم ورثوه ، بخلاف الأموال .
ولا يجوز بيع ما لا ينتفع به ، سواء كان نجسًا كسباع البهائم وجوارح الطير التي لا تصلح للاصطياد ؛ كالنمر والسبع والدب والذئب والرخم والحدأة والنسر وما أشبه ذلك ، أو طاهر كحشرات الأرض كلها كالفأر والحيات والعقارب ونحوها . وثمن جميع ذلك حرام ، والعقد عليه باطل .
ولا يجوز بيع الأدهان النجسة ؛ كالزيت وغيره لا لمسلم ولا لكافر ، نص عليه .
وحكى أبو الخطاب في باب الأطعمة من الهداية رواية أخرى: أنه يجوز بيعها للكافر بشرط أن يعلمه أنها نجسة .
وفي جواز الاستصباح بها: روايتان .
وقال أبو الخطاب: يتخرج على جواز الاستصلاح بها جواز بيعها ، وقد ذكرنا حكم غسلها في باب أحكام النجاسات .
وكل نجس يمكن تطهيره كالثوب المغموس في البول ونحوه يجوز بيعه