فهرس الكتاب
فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ، كما لو قال: له عندي دابة في إصطبل ، وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يكون إقرارًا بالجميع .
فإن قال: له عندي منديل فيه ثوب فعلى الوجهين:
أحدهما: يكون إقرارًا بهما .
والثاني: يكون إقراره بالمنديل خاصة .
فإن قال: له عندي عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو دابة مسرجة ، فعلى وجهين:
أحدهما: لا يلزمه العمامة ولا السرج .
والآخر: يلزمه الجميع .
فإن قال: له الدابة بسرجها والعبد بعمامته ، لزمه الجميع وجهًا واحدًا .
فإن أقر لإنسان بنخلة في أرضه فهي له بأصلها ، فإن قلعت النخلة أو سقطت لم يكن للمقر موضعها من الأرض .
فإن أقر أنه قطع يد عتيقته ، أو أنه أخذ منها مالاً وهي ملكه ، فقالت: بل فعلت ذلك بعد عتقك إياي ، فقال القاضي: قياس المذهب أن يكون قوله كما لو قال: كان له علي ألف وقضيتها .
فإن قال: له هذه الدار عارية فله الرجوع متى شاء .
فإن قال: له نصف داري هذه فهي هبة يعتبر فيها شروط الهبة .
فإن قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه ، فقال المدعي: لي الألف في ذمتك دينًا ، فهل تلزمه الألف ؟ على وجهين .
فإن قال: له علي ألف درهم ، وهو في بلد أوزانهم ناقصة كطبرية الشام وزن درهمهم أربعة دوانيق ، فهل يلزمه من دراهم البلد أو يلزمه الألف وازنة ؟ فيه وجهان .