فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1665

وقد نقل ابن منصور عن أحمد رحمه الله إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان فإقراره جائز إذا كان صحيحًا ، وظاهر هذا يقتضي الإقرار مع إضافة الملك إليه ، وهو الذي نصره القاضي في الخلاف .

فإن قال: له في داري نصفها بحق لزمني أو بحق وجب له قبلي ، فهو إقرار على كلا الروايتين ، قال القاضي: لأنه إذا قال بحق ، فقد اعترف بأن المقر له يستحق ذلك بحق واجب .

فإن قال: له علي ألف من ثمن خمر ، أو تكفلت بما لك على فلان على أني بالخيار ، لزمه الألف وما على فلان ، ولم تقبل دعواه .

فإن أقر مطلقًا بعين في يده ، فقال: هي لزيد لا بل هي لعمرو ، أو قال: غصبتها من زيد لا بل من عمرو ، أو قال: غصبتها من زيد وزيد غصبها من عمرو ، لزمه تسليمها إلى زيد ويغرم قيمتها لعمرو في المسائل الثلاث .

فإن قال: غصبتها من أحد هذين الرجلين طولب بالتعيين ، فإن عين أحدهما لزمه أن يحلف للآخر .

فإن قال: هذه الدار غصبتها من زيد وملكها لعمرو ، أو قال: ملكها لعمرو وغصبتها من زيد ؛ لزمه تسليمها إلى زيد ، ويغرم قيمتها لعمرو في المسألتين جميعًا ، وقال القاضي: لا يغرم لعمرو شيئًا إلا أن يقول المقر أنها في يد زيد بغير حق فيلزمه تسليمها إلى عمرو ، فإن خالف وسلمها إلى زيد لزمه ضمانها .

فإن قال: لفلان علي مائة درهم وإلا لفلان علي مائة درهم ، فقال القاضي: قياس المذهب أن يلزمه مائة للأول ومائة للثاني ، كما لو قال: هذا العبد لزيد لا بل لعمرو .

فإن قال: له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت