فهرس الكتاب
الدعاوى إن شاء الله تعالى .
فإذا تحررت الدعوى فهل للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب قبل قوله المدعي اسأل سؤاله ؟ فيه وجهان .
ومطالبة الحاكم بالجواب أن يقول ما تقول فيما ادعاه ؟ فإن أقر به لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم ، فإذا طالبه به حكم له عليه ؟ ولا يختلف المذهب أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة ، وبالإقرار في مجلس حكمه ، وإذا سمعه معه شاهدان ، فإن لم يسمعه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فنص أحمد رحمه الله في رواية حرب أنه يحكم به . وقال القاضي: لا يحكم به حتى يشهد به شاهدان .
فأما ما يعلمه في غير مجلس حكمه برؤية أو سماع فهل يجوز بدأ يحكم فيه بعلمه أم لا ؟ على روايتين:
إحداهما: يحكم به . قال في رواية أبي طالب: في الأمة إذا زنت يقيم مولاها عليها الحد إذا تبين له الزنى حملت أو رآها تزني جلدها ، فإذا جاز للسيد إقامة الحد برؤيته فالحاكم أولى .
وقال في رواية حرب: إذا أقر في مجلسه بحد أو حق لزمه ذلك وأخذ به ، وهذا حكم بعلمه .
والثانية وهي أظهر: لا يحكم به ، سواء كان قي حد أو قصاص أو غيرهما من الحقوق ، إلا في جرح الشهود يقضي فيه بعلمه لوجهين:
أحدهما: أنه لا يجوز قبول شهادة من يعلم بفسقه .
والثاني: أن التهمة لا تلحقه في ذلك ؛ لأن صفات الشهود معنى ظاهر .
وقد حكى ابن أبي قومي: أنه لا خلاف عنه أنه لا يحكم الحاكم بعلمه