الله صلى الله عليه وسلم وأقرب للأنس ، فإن أراد الزيادة فقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثًا ثلاثًا جازت لأنه آخر حد القلة .
وإن أراد الزيادة على الثلاث لم يجزم لأنه لا يأمن أن يفوت حق بعضهن بالموت ، وهو مخير إن شاء مضى إلى منزل كل واحدة منهن في قسمها من الأيام والليالي ، وإن شاء أقام في منزله واستدعى كل واحدة منهن إليه في قسمها ، فمن امتنعت منهن سقط حقها من القسمة لأنها ناشز ، وإن أراد أن يقصد البعض ويستدعي البعض فله ذلك .
فإن كان له زوجتان في بلدين ، فعليه أن يعدل بينهما في القسم إما بمضيه إليهما أو باستدعائهما إليه ، أو بقصد إحداهما واستدعاء الأخرى .
ولا يجوز له السفر بإحدى زوجاته إلا بقرعة ، أو بإذن الباقين ، فإن سافر بها بغير ذلك أثم ، ولزمه أن يقضي للبواقي .
وإن سافر بها بقرعة أو برضا الباقين لم يقض لهن مدة مقامها معه ، وكذلك إن أراد الانتقال من بلد إلى بلد فصحب إحداهن وبعث بالبواقي مع غيره ، فإن كان بإذنهن أو بقرعة لم يقض ، وإن كان بغير ذلك قضى ، وإذا امتنعت زوجته من السفر معه سقط حقها من القسم ، وكذلك إن سافرت بغير إذنه .
فإن سافرت بإذنه في حاجة لها فهل يسقط حقها ؟ فيه وجهان ، فإن كان هو أشخصها بأن أمرها بالنقلة إلى بلد آخر أو بعثها في حاجة له ، فهي على حقها من القسم .
وإذا طلق زوجته عند مجيء حقها من القسم أثم ، فإن عاد تزوجها لزمه أن يقضي لها .
أما إذا وهبت المرأة حقها لبعض ضرائرها جاز إذا رضي الزوج ، وإن