فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 1665

وهل يكره كتابة من لا كسب له ؟ على روايتين .

ويصح مكاتبة السيد لعبده الصبي المميز المكتسب ، فإن كاتب طفلاً أو مجنونًا فهو عتق معلق بصفة يعتق بوجودها لا كتابة .

ولا تجوز الكتابة إلا على عوض معلوم في الذمة أي مال كان ، فإن كاتبه على عبد مطلق لم يصح في قول أبي بكر ، لأنه قال: وكل ما جاز فيه البيع جاز أن يكاتبه عليه ، وما بطل فيه البيع بطلت الكتابة به ، وهذا يشمل العوض المحرم كالخمر والخنزير والمجهول أيضًا .

وقال القاضي: يصح ويدفع إليه عبدًا وسطًا .

ولا يصح إلا على عوض منجم نجمين فصاعدًا ، يعلم كل نجم وقدر ما يؤدى فيه ، سواء اتفقت الآجال وما يؤدى فيها ، أو اختلف الجميع .

فإن كاتبه إلى عشر سنين لم يصحح لأنه أجل واحد .

وذكر ابن أبي موسى: أنه يصح على نجم واحد ، فأما حالاً فلا يصح .

ويصح أن يكاتبه على مال وخدمة ، ولا فرق بين أن يشرط تقديم الخدمة على المال أو تأخيرها .

وتعتبر المكاتبة في الصحة من رأس المال ، وفي مرض الموت دون الثلث .

وتنعقد المكتوبة بقوله: كاتبتك على كذا إلى وقت كذا وإن لم يقل: فإذا أديت إلي فأنت حر ، على قياس قوله في التدبير .

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن لا تصح حتى يقول ذلك ، أو موته .

وإذا كان في يد العبد مال قبل الكتابة فهو لسيده ، إلا أن يستثنيه العبد في كتابته ، في أصح الروايتين ، والأخرى: يكون للعبد من غير استثناء .

والكتابة تجمع معاوضة وصفة ، وهي على ضربين: صحيحة وفاسدة .

فالصحيحة: يغلب فيها حكم المعاوضة في أحكام تخالفها فيها الفاسدة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت