فهرس الكتاب
بالأعلى ، والأسفل بالأسفل . وبعض السن بالبعض يبرد بالمبرد بقدر المكسور [1] .
ولا تؤخذ صحيحة بسوداء .
فإن قلع سن من لم يثغر ؛ لم يجب قصاص ولا دية في الحال حتى يقع الإياس من عودها .
ويؤخذ اللسان باللسان ، الصحيح بالصحيح ، والأخرس بالصحيح ، ولا يؤخذ الصحيح بالأخرس ، ويؤخذ البعض بالبعض .
وتؤخذ الشفة بالشفة ، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى . وتؤخذ اليد باليد ، والرجل بالرجل ، والأصابع بالأصابع ، والأنامل بالأنامل المماثلة لها في الاسم الخاص والموضع والكمال . ولا يؤخذ خنصر بإبهام ، ولا سبابة بوسطى ، ولا أنامل بشناتر ، ولا شناتر ببراجم [2] .
ويؤخذ الكف بالكف ، والمرفق بالمرفق ، والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة .
وإذا قطع يده من نصف الذراع فقال أكثر أصحابنا: لا قصاص في ذلك بحال ، بل تجب دية اليد من الكوع ، وحكومة فيما زاد من الذراع .
وقال بعض أصحابنا: المجني عليه بالخيار بين أن يعفو على مال ، فيستحق دية يده وحكومة للزيادة ، وبين أن يقتص من الكوع ، وهل له مع ذلك أرش للزيادة ؟ فيه وجهان .
فإن قطع يده من المرفق فللمجني عليه الخيار من أن يقتص من المرفق ،
(1) قال الله تعالى: { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } المائدة: 45 .
(2) البراجم: هي مفاصل الأصابع ، وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف ، إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت . لسان العرب 12/ 46 .