فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1665

وطاهر في الأخرى .

وما صلب قشره من بيضها طاهر قولًا واحدًا .

وما جمد ولم يصلب قشره ففي طهارته وجهان .

وصوفها وشعرها ووبرها وريشها طاهر .

وعنه: ما يدل على نجاسته .

فإن قلنا: إنه طاهر فنتف ، فأصوله نجسة .

وهل يطهر بالغسل ؟ على وجهين ، أحدهما: يطهر ، والآخر: لا يطهر ؛ لأن عينها نجسة ، لأنها جزء من الميتة لم تستحكم شعرًا ولا [ ريشًا ] [1] .

ونتف الصوف والشعر عن الحيوان حال حياته [ حرام ؛ لأنه يؤلمه ] [2] .

وقرن الميتة وعظمها وظفرها نجس .

وقال أبو الخطاب: يحتمل كونها كالشعر .

وجلدها نجس .

وما ذكي من [ الحيوان ] [3] الذي لا يباح أكله ، فحكمه حكم الميتة .

وحكم ما يباح أكله إذا ذكاه من ليس من أهل الذكاة - كالمرتد والمجوسي والوثني- حكم الميتة .

فأما إن ذكاه من هو من أهل الذكاة ، فجميع أجزائه طاهرة ؛ جلده ، ولحمه ، وشحمه ، وعصبه ، وعظامه ، وجميع ما في بطنه .

وحكم ما انفصل من أعضاء الحيوان ولحمه وشحمه وأسنانه حال

(1) في ( ب ) : بشرًا .

(2) في ( ب ) : حرام لا يؤلمه .

(3) في ( ب ) : من الحيوانات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت