العروض ، وإن لم تبلغ قيمة الآخر في إحدى الروايات ، وفي الثانية . لا تقوم العروض إلا بالدراهم ، وفي الثالثة: الأصل الدراهم فقط ، وتقوم العروض والذهب بها .
فإذا سرق ثلاثة دراهم ولم يبلغ قيمتها ربع دينار ؛ قطع على جميع الروايات .
وإن سرق أقل من ربع مثقال ذهب قيمته ثلاثة دراهم فضة أو أكثر منها ؛ لم يقطع على الرواية الأولى ، وعلى الرواية الثالثة: يقطع .
ولا فرق بين المضروب وغيره إذا بلغ خالصة من العشر نصابًا .
ولا فرق في العروض بين ما يسرع الفساد إليه مثل: الفاكهة الرطبة والبقول والبطيخ واللحوم والألبان ، وبين غيره .
ولا فرق بين الطيور والصيود المملوكة وغيرها ، ولا بين القصب والحطب والخشب غير الثمين ، وبين الثمين كالأبنوس والصندل والساج والقنا ونحوه ، ولا بين مما يعمل من الخزف والفخار والقدور والزجاج والجواهر والأحجار ، ولا بين ما يعمل من تراب الأرض لبنًا أو آجرًا وغير ذلك في وجوب القطع .
فإن سرق ثمرًا أو كثرًا [1] من نخل ، أو شجرًا قبل قطعه وإحرازه ؛ لزمه ضمان قيمته مرتين ولم يلزمه القطع ، سواء كانت الأصول التي سرق منها في حرز أوفي غير حرز .
ومن سرق ذلك بعد جزه وإحرازه بالجرين أو غيره لزمه القطع .
ولا قطع في سرقة ما لا يتمول غالبًا كالماء .
(1) الكثر بفتحتين: هو جمار النحل ، وقبل طلعها ، مختار الصحاح ص 235 .