فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1665

والأخرى: لا يجوز إلا أن يخاف العنت ، فإن وطئها فلا كفارة عليه .

فأما إن كان دمها متميزًا فكان بعضه أسود أو ثخينًا و منتنًا ، وبعضه رقيقًا أو أحمر ولا ريح له ، فإن نقصت مدة الأسود عن أقل الحيض أو زادت على أكثره ؛ لم يكن تمييزًا صحيحًا ؛ لأن أحد الدمين إذا تميز عن الآخر لا يكون الأسود حيضًا صحيحًا ، فيكون حكمها حكم من لم تميز دمها .

وإن بلغت مدة الأسود أقل الحيض ولم تجاوز أكثره ، لم نحكم بالتمييز أيضًا حتى يتكرر ، فتجلس أقل الحيض من أول الدم ، أحمر كان أو أسود ولا تزيد عليه ، فإذا تكرر حكمنا بالتمييز وثبات استحاضتها زمان الدم الأحمر وحيضها أيام الدم الأسود .

فإذا تقرر هذا فابتدأت فرأت خمسة أيام أحمر ، ثم خمسة أيام أسود ، ثم صار أحمر واتصل ؛ فإنها تجلس أقل الحيض من أول كل شهر ، فإذا تكرر حكمنا بالتمييز في الشهر الثالث أو الرابع ، فتكون الخمسة الثانية - وهي زمان الدم الأسود - حيضًا ، وما قبلها وما بعدها استحاضة ، وتقضي ما صامته أو طافته من الفرض في زمان الدم الأسود .

فإن رأت أقل من يوم أسود ، ثم صار أحمر واتصل ؛ فليس لها تمييز صحيح .

وكذلك إن رأت خمسة أحمر ، ثم صار أسود واتصل ؛ فليس لها تمييز صحيح ، فتجلس أقل الحيض من أول الدم ، فإذا تكرر بها حيضناها في الشهر الثالث أو الرابع من أول الدم الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ، فكأنها ابتدأت به وليس قبله شيء ، وكم تجلس ؟ على الروايات الأربع .

فإن رأت يومًا وليلة أسود ، ثم عشرة أحمر ، ثم أربعة أسود وانقطع ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت