فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1665

إقرار أهلها عليها على وجه الملك لهم ، ولا تمليك غيرهم بالخراج ، ذكره القاضي في الجامع الصغير .

وذكر في المجرد: أن الإمام مخير فيما فتحه عنوة بين أربعة أشياء:

أحدها: أن يقسمها بين الغانمين ، فيحصل ملكا لهم لا خراج عليهم في رقبتها .

الثاني: أن يقرها على ملك أهلها ويضرب عليهم جزية على رؤوسهم وخراجًا على أرضهم ، فإذا أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهم وبقي خراجها يؤخذ منهم .

الثالث: أن يجلى عنها أهلها ويجلب إليها غيرهم فيصنع معهم كما صنع مع أربابها .

الرابع: أن يقفها على المسلمين .

القسم الثاني [1] من الأراضي المغنومة: ما انجلى عنها أهلها خوفًا ، فتكون وقفة بنفس الاستيلاء ، وقيل: لا تصير وقفًا حتى يقفها الإمام لفظًا .

وحكمها حكم العنوة إذا صارت وقفًا .

الثالث [2] : ما صالحونا عليه على أن نقره في أيديهم بخراج يؤدونه عنها ، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا ونقرها في أيديهم بالخراج ، فهذه تصير وقفًا على المسلمين حكمها على ما بينا ، وتصير دار إسلام ، ولا يجوز إقرارهم فيها إلا بثلاث شرائط: بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ، وأن لا يجتمعوا مع المشركين في قتال .

(1) أي الضرب الثاني من الأضرب الثلاثة .

(2) الضرب الثالث من الأرض المغنومة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت