فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 1665

وسائر أموالهم كما ينتقض في رؤوسهم ؟ على وجهين ، وذكر الخرقي: أنه ينتقض في الأموال .

فعلى هذا إذا ملكها المسلمون تكون دار حرب .

وذكر أبو بكر: أنه لا ينتقض ، فعلى هذا إذا ملكها المسلمون تكون دار عهد .

ومهما لم يملكها المسلمون فهي دار حرب وجهًا واحدًا .

وما استأنف السلمون إحياءه في غير أرض السواد فهي أرض عشر لا خراج عليها ، وكذلك حكم الأرض إذا أسلم ربها بغير قتال قبل أن تملك عليه ، نص عليه ، فقال: أرض العشر الرجل يسلم بنفسه وفي يده أرض فهي أرض عشر مثل مكة والمدينة .

وبالجملة فبلاد الإسلام خمسة أقسام:

الأول: استأنف المسلمون إحياءه .

الثاني: ما أقر أهله عليه بإسلامهم مثل مكة والمدينة .

الثالث: ما ملكه المسلمون عنوة ولم يصر وقفًا بل قسمه الإمام بين الغانمين ، فكل ذلك أرض عشر لا خراج عليها .

الرابع: ما فتح عنوة وصار وقفًا بإيقاف الإمام أو بنفس الاستيلاء على الرواية الأخرى ، فهذا عليه الخراج .

الخامس: ما صولح أهله عليه ، وهذا القسم عنى ضربين:

أحدهما: ما صولحوا على زوال ملكهم عنه ، وأن ملكه لنا ؛ فهذا يكون وقفًا وحكمه على ما بينا .

والثاني: ما صولحوا عليه على أن الملك لهم ، ولنا الخراج عليه ، فهذا الخراج في حكم الجزية ، ومتى أسلموا أو انتقل الملك إلى مسلم سقط على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت