فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1665

وهو دانق ، كل ذلك بدوانيق الفضة قال: انظروا إلى أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها ، فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري ، فجمع بينهما اثني عشر دانقًا ، فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق ، ومتى زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالاً ، ومتى نقضت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسبعان .

وأما نقد الدراهم فمن خالص الفضة المطبوع بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها من غش ، المأمون من تبديلها ، دون نقار الفضة وسبائك الذهب .

وما بين النخل والشجر من بياض تبع لهما لا خراج فيه لإخراجهما .

ويجب الخراج في العامر ، وهو كل ما يناله الماء سواء زرع أم لم يزرع .

ولا يجب في الغامر ، وهو الذي لا يناله الماء في إحدى الروايتين ، والأخرى: يجب .

ويؤخذ خراج ما أغل بزرعه من الأرض عن أقل ما يزرع فيها ، لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه .

فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عامًا ويزرع عامًا ، أخذ منه نصف خراجه في كل عام .

وإذا أجرت أرض الخراج فخراجها على مالكها ، والعشر على مستأجرها في أظهر الروايتين .

والأخرى: يجب العشر والخراج على المستأجر ، أومأ إليه [1] في رواية

(1) أومأ إليه: أي أشار إليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت