فهرس الكتاب
وهو دانق ، كل ذلك بدوانيق الفضة قال: انظروا إلى أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها ، فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري ، فجمع بينهما اثني عشر دانقًا ، فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق ، ومتى زدت عليه ثلاثة أسباعه كان مثقالاً ، ومتى نقضت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسبعان .
وأما نقد الدراهم فمن خالص الفضة المطبوع بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها من غش ، المأمون من تبديلها ، دون نقار الفضة وسبائك الذهب .
وما بين النخل والشجر من بياض تبع لهما لا خراج فيه لإخراجهما .
ويجب الخراج في العامر ، وهو كل ما يناله الماء سواء زرع أم لم يزرع .
ولا يجب في الغامر ، وهو الذي لا يناله الماء في إحدى الروايتين ، والأخرى: يجب .
ويؤخذ خراج ما أغل بزرعه من الأرض عن أقل ما يزرع فيها ، لأنه لو اقتصر على زرعه لم يعارض فيه .
فإن كان ما يناله الماء لا يمكن زرعه حتى يراح عامًا ويزرع عامًا ، أخذ منه نصف خراجه في كل عام .
وإذا أجرت أرض الخراج فخراجها على مالكها ، والعشر على مستأجرها في أظهر الروايتين .
والأخرى: يجب العشر والخراج على المستأجر ، أومأ إليه [1] في رواية
(1) أومأ إليه: أي أشار إليه .