فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1665

من طول شهرها وقصره ، فتجلس أيام عادتها وإن اختلفت فيها [ ألوان ] [1] الدم ، وتكون فيما عداها مستحاضة .

فإن كانت عادتها مختلفة بأن كان حيضها في شهر أكثر من شهر ، فإنها تعمل على ذلك وتجلس في كل شهر قدر عادتها فيه ، سواء كان الاختلاف: على ترتيب مثل: إن كانت عادتها في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالثة خمسة ، وفي الرابع ستة ، وفي الخامس سبعة ، ثم تعود في السادس علما الثلاثة ، ثم الأربعة إلى السبعة على ما كانت .

أو على غير ترتيب مثل: إن كانت عادتها في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني خمسة ، وفي الثالث أربعة ، وفي الرابع سبعة ، وفي الخامس ستة ، ثم تعود في السادس إلى الثلاثة ثم الخمسة ثم الأربعة ثم السبعة ثم الستة .

فإذا استحيضت في بعض الشهور وعرفت عادتها فيه وفيما قبله ، عملت على ذلك فيه وفي كل شهر .

وإن لم تعرف عادتها فيه قعدت الأقل وهو ثلاثة أيام ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ، فيكون لها ثلاثة أيام حيض بيقين فتجلسها ، وما زاد عليها إلى تمام السبعة حكمها حكم الناسية للوقت والعدد ؛ لأنها ناسية لما زاد على الثلاث .

فإن قلنا: هناك تجلس أكسر الحيض ، جلست هذه أكثر عادتها وهو سبعة أيام ولم تزد عليها .

وإن قلنا: تجلس هناك ستًا أو سبعًا ، جلست هذه كذلك .

(1) في ( ب ) : أيام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت