فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1665

تمام الثمانية إما من أوله ، أو بالتحري على اختلاف الوجهين .

فإن ذكرت موضع الثمانية اثني عشر [ يومًا ] [1] ، قلنا: [ النصف ] [2] ، الثاني طهر بيقين ، ولك تسعة أيام حيض بيقين ، وهي من أول الرابع إلى آخر الثاني عشر ، وباقي النصف مشكوك فيه .

فإن قالت: حيضي خمسة أيام من العشر الأول من الشهر لا أعلم عينها .

قلنا: العشران الآخران طهر بيقين ، وجميع العشر الأول مشكوك فيه .

فإن ذكرت موضع الخمسة ستة قلنا: العشران الآخوان طهر بيقين ، ولك يومان حيض بيقين وهما الخامس والسادس ، وبقية العشر الأول مشكوك فيه . وعلى هذا أبدًا متى ضاعت أيامها في مدة معينة كان ما عدا المدة من بقية الشهر طهرًا بيقين ، ثم نظرت: فإن كانت أيام حيضها نصف تلك المدة [ أو دونها ] [3] ، لها حيض بيقين وإنما هو بالاجتهاد .

وإن زادت أيام حيضها على نصف تلك المدة ، فاضمم الزيادة إلى مثلها مما يليها قبلها ، فما اجتمع فهو عين الحيض بيقين ، وإن شئت فأسقط ما زاد على أيامها من آخر المدة ، وأسقط مثله من أولها ، فما بقي هو عين الحيض بيقين .

فإن قالت: حيضي عشرة أيام من جميع الشهر لا أعلم عينها ، فليس لها حيض بيقين ، وتجلس منه عشرًا بالتحري أو من أوله على ما تقدم من الوجهين .

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( ب ) : فالنصف .

(3) في ( ب ) : أو دونه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت