فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 1665

كان أو كبيرًا ، ذكرًا كان أو أنثى ، طاهرًا كان أو جنبًا أو حائضًا ، إلا أن الحائض والجنب تكره تذكيتهما ، وقد حكى ابن أبي موسى في تذكية الأقلف روايتين ، قال: أجازها في إحداهما ومنع في الأخرى ، وحكى أيضًا فيما ذكاه الصابئة روايتين ، قال: أظهرهما أنه مباح ، فأما السامرة فكل ما يذكونه مباح ، وحكى أيضًا أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من الإبل .

ومن أسلم بعد ردته أو كفره أو أفاق من جنونه أو إغمائه أو سكوه فكل ما يذكيه مباح .

ولا يباح ما أهل به لغير الله مثل: ما يذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو بيعهم أو لموسى أو عيسى أو للزهرة .

وحكى القاضي عن أحمد أنه نص على أنه إذا قصد الكتابي بالذبح تعظيم الزهرة أو الأصنام لم يحرم بل يكره ، وعلله ابن عقيل بأنه لما لم يخرجوا عن إباحة ذكاتهم بما قالوا في عيسى وبما بدلوا فأولى أن لا يخرجوا بإهلالهم للنجوم والأصنام .

وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم ، أي شيء كانت ، حديدًا أو صفرًا أو قصبًا أو غير ذلك ، إلا السن والظفر وسائر العظام ، متصلة كانت أو منفصلة ، إلا ما ذكرنا فيما إذا لم يكن معه ما يذكي الصيد به ، فأغرى الجارح به فقتله فإنه يباح على إحدى الروايتين .

وإذا كان المذكى أو المذكي أو المذكى به مغصوبًا فهل تصح الذكاة ويباح المذكى ؟ على روايتين ، حكاهما أبو بكر فيما إذا كان المذكى مغصوبًا ، إحداهما: أنها ميتة واختارها ، والأخرى: أنها تقع موقعها نص عليه .

ويكره أن توجه الذبيحة إلى غير القبلة ، وأن يذبح بسكين كال ، وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت