فإن ذبح الإبل ونحر ما عداها جاز وحصلت الإباحة .
وحكى عنه ابن أبي موسى رواية أخرى أنه توقف عن ذبح البعير ، قال . والأول أظهر عنه ، وذكر ابن عقيل في التذكرة: أنه يستحب أن ينحر الحيوان الثقيل الذي يصعب طرحه إلى الأرض ويحتاج إلى الشد والربط .
ولا يفرس الذبيحة ، وفرسها: أن يكسر عنقها عقيب ذبحها قبل أن تموت .
ولا يسلخها حتى تزهق ، ولا يقطع رأسها حتى تسلخ ، فإن فعل ذلك أساء ولم تحرم ، وكذلك إن قطع منها قطعًا وهي تختلج كره ولم تحرم .
ويكره نفخ اللحم ؛ لما روي أن عليًا عليه السلام مر باللحامين فقال:"من نفخ فليس منا".
وإذا أبان رأس الحيوان بالذبح فأكله مباح .
وإن أخطا فذبح الحيوان من قفاه أو التوى عليه فلم يمكنه رده فذبحه من قفاه فلم تمر السكين على موضع الذبح حتى مات ؛ لم يحل ، وإن أتت السكين على موضع الذبح وهو حي أبيح .
وإن تعمد ذبحه من قفاه فهل يباح ؟ فيه وجهان .
وحكى عنه ابن أبي موسى رواية أخرى أنه قال . كل ذبيحة تذبح في غير مذبحها لغير ترد ولا مانع من الذبح في الذبح لا تؤكل .
وإذا قطع ما يعتبر قطعه في الزكاة ثم وقع المذكى في ماء أو نار أو تردى في علو أو وطىء عليه شيء فهل يباح ؟ على روايتين .
والتذكية بالليل والنهار سواء .
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح ، سواء كان قد كمل ونبت عليه الشعر أو لم يشعر .