فهرس الكتاب

الصفحة 1409 من 1665

يتصدق بثلثه . ذكره ابن أبي موسى .

وعندي: أنه يخرج على الروايتين فيما إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله أو بألف منه ، وقد مضى ذكر ذلك .

ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل ، ولا ينعقد إلا بالقول ، فإن نواه من غير قول لم يلزم .

وحكم المسلم والكافر في النذر سواء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت