فهرس الكتاب
معه سهمان آخران ، فإذا قال: لي السهمان اللذان بعد السهم الذي خرجت به القرعة ، قال شريكاه: بل اللذان قبله ، أو سهم قبله وسهم بعده ، فيفضي إلى الخصومة .
فإن كانت الأجزاء مختلفة القيمة ، مثل: إن كانت ثلاثمائة جريح ، قيمة مائة جريب منها مائة وقيمة مائتي جريب مائة ، والسهام متساوية بأن كانت بين ثلاثة أثلاثًا فإنك تعدلها بالقيمة ، فتجعل المائة بينهم أثلاثًا ، والمائتين أثلاثًا .
وكذلك إن كانت الأجزاء مختلفة القيمة والسهام مختلفة ، فإنك تعدل السهام بالقيمة على ما ذكرنا ، وتفعل مثل ما ذكرنا ، فلا فرق في ذلك إلا أن مع تساوي الأجزاء تعدل السهام بالمساحة ، ومع اختلافها تعدل بالقيمة ، ومع تساوي السهام تعدل متساوية ، ومع اختلافها تعدل من عدد يخرج منه سهم كل واحد منهم صحيحًا ، والقرعة على ما ذكرنا .
فإن سأل قوم الحاكم قسمة عقار في أيديهم ولم يثبت عنده أنه لهم ، قسمه بينهم ، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكه .
وكذلك إن أقروا عنده أنهم ورثوه عن ميتهم وسألوه قسمته بينهم ، قضى عليهم بإقرارهم وقسمه بينهم ، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكه .
ولا يشترط في قسمته بينهم: أن يقيموا البينة بالوفاة ، ولا على عدد الورثة ، ولا على أن العقار كان في يد ميتهم إلى أن مات وخلفه ميراثًا بينهم .
وإذا ادعى بعض المتقاسمين غلطًا في القسمة ، فإن كان فيما تقاسموه