فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 1665

يكون بقضاء بعضنا أو حكم بعضنا يرد أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام ؟ فإذا ثبت أنهما على نكاحهما فإنما يكره له الاجتماع بها ظاهرًا ، وإن كانت حلالاً له فيما بينه وبين الله تعالى خوفًا من مكروه يناله ممن لا يعلم حقيقة الحال .

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله: أن لحكم الحاكم تأثيرًا في التفريق .

قال: فعلى هذا من قوله: لا تعود إلى زوجها ولا يحل للحاكم ولا لأحد من الشهود ولا لغيرهم ممن يتحقق حقيقة الحال أن يتزوجها قولاً واحدًا .

والأول عنه أظهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت