فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 1665

فيردون عليها تمام النصف ، والباقي لهم ، فإن لم يبق شيء سقطوا ، كل ذلك ما لم تنقص المقاسمة الجد من ثلث جميع المال مع عدم ذوي الفروض ، أو من ثلث الباقي مع ذوي الفروض ، إذا كانت فروضهم النصف فما دون ، أو من سدس جميع المال إذا جاوزت الفروض نصف المال ، فإذا فرض له أحد هذه الفروض كان الباقي لولد الأبوين ، وسقط ولد الأب من غير معادة .

مثاله: أم وبنت وجد وأخت لأبوين وأختان لأب ، فيكون للأم السدس ، وللبنت النصف ، وللجد السدس ، وما بقي للأخت من الأبوين من غير معادة .

وجملة المسائل التي يعاد فيها الجد بولد الأب ، ثم يرد ولد الأب على الأخت من الأبوين تمام النصف ، ويبقى لهم بقية ؛ ست مسائل في أصلين:

أحدهما: فيه أربع مسائل وهي: جد وأخت لأبوين وأختان لأب ، أو أخ وأخت لأب ، أو ثلاث أخوات لأب ، فمتى زاد ولد الأب على هذا ، فرض للجد الثلث ، وللأخت النصف ، وجعل الباقي لولد الأب ولم يقاسم الأصل الثاني فيه مسألتان: أم وجد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب ، أو أخ وأخت لأب ، فمتى زاد ولد الأب على ذلك لم يقاسم بهم ، وفرض للأم السدس ، وللجد ثلث الباقي ، وللأخت للأبوين النصف ، وجعل الباقي لولد الأب .

وما عدا هذه المسائل ، فإن ولد الأب إذا قاسموا الجد ردوا على ولد الأبوين جميع ما معهم ، ذكره ابن عقيل .

والإخوة الذين يزاحمون الجد ولا يرثون معه ويسمون الإخوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت