فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 1665

وإن كانا أنثيين فلهما نصفه ، فاجمع لهما نصف ذلك وهو ربع المال وثلثه وللابن الباقي ، وتصح من أربعة وعشرين ، لكل خنثى سبعة ، وللابن عشرة . كذلك ذكره أبو الخطاب في التهذيب .

وذكر ابن عقيل في التذكرة: أننا ننزلهم أربعة أحوال مثل ما حكى الفرضيون أنه قول الشعبي ، فإنهم ينزلون الخنثى حالين ، والخنثيين أربعة أحوال ، والثلاثة ثمانية أحوال ، والأربعة ستة عشر حالاً ، وعلى هذا كلما زاد خنثى تضاعف عدد أحوالهم ، ولم أجد أحد من أصحابنا حكى مثل ذلك مذهبًا لأحمد رحمه الله عن ابن عقيل .

وبيان العمل على ذلك: أن ينزل الخنثيين أربعة أحوال: حالة ذكرين ، وحالة أنثيين ، وحالة ذكر وأنثى ، وحالة بعكس ذلك ، فنجعل من جعلناه ذكرًا أنثى ، ومن جعلناه أنثى ذكرًا ، فتكون مسألة الذكورية من ثلاثة ، ومسألة الأنوثية من أربعة ، وإذا قدرنا أحدهما ذكرًا والآخر أنثى فالمسألة من خمسة ، وكذلك في الحالة الأخرى فتجزىء إحدى الصورتين عن الأخرى لتماثلهما وتبقى المسائل الثلاثة متباينة ، فاضرب بعضها في بعض يكن ستين ، واجمع نصيب الخنثبين في الأحوال الأربعة من الستين تجده مائة وأربعين ؛ لأن لهما في حالة الذكورية أربعين ، وفي حالة الأنوثية ثلاثين ، وفي تقدير كونهما ذكرًا أو أنثى ثلاثة أخماس ستين ، وذلك ستة وثلاثون ، وكذلك في الحالة الأخرى فتكامل مائة ، اثنين وأربعين ، لهما ربع ذلك ، وهو خمسة وثلاثون ونصف بينهما نصفين لكل واحد سبعة عشر ، ونصف وربع ، فإذا ضربت الستين في عدد الأحوال ، وهي أربعة كانت مائتين وأربعين ، فإذا أردت القسمة فاضرب نصيب كل واحد في أربعة ، يصبح لكل خنثى أحدًا وسبعون ، ويصبح للابن ثمانية وتسعون .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت