فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 1665

وإن كان عن واجب ككفارة ظهار أو جماع في شهر رمضان وقع العتق عن المعتق عنه ؛ لأنه مستحق عليه .

وكذلك إن كان العتق في كفارة اليمين ؛ لأن العتق على التخيير في الابتداء ، فإذا وقع العتق بان بأنه هو الواجب ككفارة الظهار .

وإذا اشترى العبد نفسه من سيده فعتق فلمولاه عليه الولاء ، ذكره ابن البنا .

فإن كاتب عبدًا فأدى إلى السيد فالولاء للسيد ، وإن أدى إلى الورثة فعلى روايتين:

إحداهما: الولاء للسيد أيضًا .

والأخرى: [ ... ] للورثة .

فعلى هذه إن أدى البعض إلى السيد والبعض إلى الورثة كان الولاء بين السيد وبين الورثة على ذلك .

فإن ورث جماعة رجال ونساء مكاتبًا لم يعجز فأعتقوه جميعهم نفذ العتق وسقط عنه مال الكتابة ، وكان الولاء للذكور دون الإناث . ذكره ابن أبي موسى ، وعلل بأن الولاء موروث عن الأب ، في هذا يخرج على الرواية الأولة .

وأما الثانية: فيكون للذكور خاصة من الولاء بقدر ما أداه من مال الكتابة ، ويكون للذكور والإناث بقدر ما بقي عليه من مال الكتابة إلى من أعتقوه ، كما لو أدى إليهم .

وإذا مات عن أم ولده عتقت عليه من رأس ماله ، وولاؤها له ولعصبته من بعده .

وإذا أعتق عبدًا مباينًا له في الدين فله ولاؤه ، سواء كان السيد كافرًا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت