فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1665

وتجزئ صلاه المرأة فرضًا ونفلًا في درع وخمار يستر جميع عورتها .

ويستحب أن تزيد على ذلك جلبابًا تلتحف به ، ولا تضم ثيابها في حال قيامها .

ويستحب لأم الولد - إذا قلنا: إن عورتها كعورة الرجل - أن تغطي رأسها في الصلاة .

وكل من صلى في سترة يباح له لبسها ، فصلاته فيها صحيحة رواية واحدة .

وكل من صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا سترة عليه سواها كره له ذلك ، وهل تصح صلاته ؟ على روايتين ، وذلك مثل المغصوب ، وما اشتري بعين مال حرام في حق الرجال والنساء ، ومثل الحرير وما غلبه الحرير ، وما نسج بالذهب ونحو ذلك في حق الرجال خاصة ، وسيأتي بيان ذلك في باب اللباس إن شاء الله تعالى .

ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله ، فعليه أن يصلي فيه ، وفي وجوب الإعادة روايتان .

فإن صلى عريانًا مع وجوده أعاد قولًا واحدًا .

ومن لم يجد إلا ثوبًا لطيفًا ، لم يتزر به ، وعقده وأرسله خلفه على منكبيه وعجيزته وصلى جالسًا ، نص عليه .

فإن لم يعمه لستر عورته ومنكبيه ، اتزر به وصلى قائمًا ولا إعادة عليه .

وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلي جالسًا .

فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين ، فإن لم يكفهما فعلى وجهين:

أحدهما: يستر القبل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت