فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1665

نادمين على ما سبق من جرائمهم ، عازمين على ترك ذلك في المستقبل ، والإمام وغيره في ذلك سواء .

ويستحب أن يخرج إليه الصبيان والشيوخ ومن له ذكر جميل وستر وصلاة ودين وورع .

ولا يخرج الشباب من النساء .

ويجوز خروج العجائز .

وقال ابن حامد: يستحب .

ثم يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد في صفتها وأحكامها ، إلا أن وقت هذه الصلاة لا يخرج بزوال الشمس .

وتستحب للمسافر كما تستحب للحاضر .

وظاهر كلامي الخرقي: أنه يصلي بهم ركعتين كصلاة الصبح ، لا يكبر فيها كما يكبر في العيد .

وهل يسن أن يخطب أم يدعو من غير خطبة ؟ في ذلك روايتان .

وفي محل الخطبة والدعاء - إن قلنا: لا يخطب - ثلاث روايات: إحداها: قبل الصلاة .

والثانية: بعد الصلاة .

والثالثة: هو مخير في ذلك .

وتكون خطبته على المنبر ، فإذا صعد المنبر استقبل الناس وسلم عليهم وردوا عليه وجلس جلسة الاستراحة ، ثم قام فخطب خطبة واحدة على ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - فيكبر أولًا ، ويحمد الله تعالى ، ويصلي على النبي عليه السلام كما يفعل في خطبة العيدين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت