فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1665

وقال الكسائي: كل مطوق حمام ؛ فإنه يجب في كل واحدة منها شاة على خلاف القياس .

وذكر أصحابنا فيما هو أكبر من الحمام - كالحباري والكركي والكروان والحجل واليعقوب ، وهو: ذكر الحجل ، ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب .

وذكر أبو الخطاب: أنه ذكر القبج ، والظاهر: أنه سهو من الناسخ - وجهًا آخر: أنه يجب بكل واحد من ذلك شاة ؛ لأنه أكبر من الحمام فكان أولى بضمانه شاة ، واختاره ابن حامد .

وكذلك حكم طير الماء والبط .

وقد نص أحمد - رحمه الله - على أن في الجرادة تمرة .

قال القاضي: هذا تقويم منه لها ، لا تقدير .

ويرجع في معرفة المثل والقيمة إلى ما قضت به الصحابة ، فإن كان مما لم يقض فيه الصحابة بشيء رجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة بالتقويم وبالنظير ، فينظر إلى أقرب الأشياء شبهًا به فيحكمان فيه بذلك .

ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين .

ومن لزمه جزاء الصيد فهو مخير بين أن يخرج المثل ، وبين أن يقوم المثل دراهم ، والدراهم طعامًا فيتصدق به كما يطعم في الكفارة ، وبين أن يصوم عن كل مد يومًا .

وعنه: أنه يصوم عن كل نصف صاع يومًا .

وجعلها القاضي رواية واحدة ؛ فحمل رواية المد على أنه حنطة ، ورواية نصف الصاع على أنه تمر أو شعير .

فإن فضل دون المد صام عنه يومًا كاملًا .

وإن كان الصيد مما لا مثل له ، فيخير بين إخراج قيمته طعامًا ، وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت