فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1665

والجماء كالعضباء ، اختاره ابن حامد وأبو الخطاب .

وقال القاضي: تجزئ الجمال في الهدي والأضحية بخلاف العضباء .

فأما ما روي عن علي رضي الله عنه:"لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء" [1] ، فنهي تنزيه ، ويحصل الإجزاء بذلك .

والمقابلة: ما قطع شيء من مقدم أذنها .

والمثابرة: ما كان ذلك من خلف أذنها .

والخرقاء: ما ثقب الكي أذنها .

والشرقاء: ما شق الكي أذنها .

وقال ابن أبي موسى: لا يجزئ شيء من ذلك ، فأما التي قد قطع اليسير من أذنها فلا بأس بها .

ويجزئ الخصي غير المجبوب .

ولا يختص ذبح الأضحية بمكان ، بل يجوز بكل مكان ، إلا أن ينذر أن يضحي في موضع بعينه فيلزمه التضحية [ وتفرقة ] [2] اللحم في ذلك الموضع .

ومن أراد أن يضحي فإذا دخل العشر فلا يقطع شيئًا من شعره ولا أظفاره حتى يضحي ، وهل هذا منع تحريم أو كراهية ؟ فيه وجهان .

ويستحب حلق رأسه عقيب تضحيته .

ومن ذبح هدية أو أضحية يوم العيد قبل صلاة العيد لم يجزه في الواجب ، ولم يصب السنة في التطوع ، سواء كان مخاطبًا بصلاة العيد أو لم

(1) أخرجه الترمذي في الأضاحي ، باب ما يكره من الأضاحي 3/ 28 ، وأبو داود ، في الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا 3/ 97 .

(2) في ( ب ) : ويفرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت