فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1665

يسيرًا قد يتغابن الناس بمثل مكانه في مثلها ، فلا خيار للبائع ولا للمشتري .

وإن [ بان ] [1] باطنها رديئًا ، أو كانت على شيء من الأرض أو على شيء يفوت إمكانه منها ما لا يتغابن الناس بمثله في مثلها ، فللمشتري الخيار بين إمساكها بكل الثمن أو ردها ؛ كالعيب سواء ، نص [ عليه ] [2] .

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون للمشتري أرش الرداءة من مثلها بقدر ما فات بما تحتها ؛ إذ الممكن تحقيق ذلك أو حرزه ، على قياس قولنا [ فيمن ] [3] اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع فبان فيه خرق بقدر ذراع ولم يرد الفسخ ، فإن له المطالبة بالأرش .

وإن بان تحتها انخفاظ يأخذ منها ما لا يتغابن الناس بمثله في مثلها ، ولم يعلم به البائع ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء .

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون له ما حصل منها في الانخفاض حتى تساوي وجه الأرض التي هي عليها ، وما علا على ذلك للمشتري .

ومتى علم المتبايعان أو أحدهما كيل الصبرة ، لم يجز بيعها إلا كيلًا ، فإن تبايعاها صبرة فالبيع باطل . ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر في التنبيه .

وذكر القاضي في المجرد: أنه إن علما جميعًا مبلغها فالبيع صحيح لازم ، وإن علم البائع دون المشتري فالبيع صحيح ، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء .

فإن باعه صبرة كل قفيز بدرهم ، أو ثوبًا كل ذراع بدرهم ، أو قطيعًا كل شاة بدرهم ، أو ضيعة كل جريب بدرهم ، أو دارًا كل ذراع بدرهم

(1) في ( ب ) : كان .

(2) ساقط من: ( أ ) .

(3) في ( أ ) : فمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت