فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1665

واللحم والشحم والإلية والمخ والكبد خمسة أجناس ، واللحم الأبيض والأحمر جنس واحد ، ذكره ابن البنا .

ولا يجوز بيع اللحم المأكول بحيوان من جنسه .

وهل يجوز بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول أو غير مأكول ؟ على وجهين .

واللبن واللبأ جنس واحد ، يجوز بيع أحدهما [ بالآخر ] [1] متساويًا ما لم يطبخ [ أحدهما ] [2] ، فإن طبخ أحدهما لم يجز بيعه بالآخر لا متساويًا ولا متفاضلًا .

وذكر ابن البنا في بيع اللبن باللبأ وجهين ، وهو محمول على ما ذكرنا بين الحالين .

ولا يجوز بيع اللبن بالجبن ، ولا بالمصل ، ولا بالأقط ، ولا بالمخيض ، ولا بالزبد ، لا متماثلًا ، ولا متفاضلًا ، وكذلك [ الحكم ] [3] في بيع الجبن بالمصل أو بالزبد ، وبيع الزبد بالمصل .

وفي بيع الزبد بالسمن وجهان ذكرهما ابن عقيل: أحدهما: لا يجوز ، قال: لأن رطوبة الزبد مع نشافة السمن تفاوت في الجنس ، فهو كبيع الرطب بالتمر .

والآخر: يجوز ، قال: لأنه تفاوت يسير ، فهو كبيع التمر الحديث بالعتيق .

ويجوز بيع الزبد بالمخيض ، نص عليه في رواية ابن منصور فقال: بيع

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) ساقط من ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت