فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 1665

فإن قال سمجًا كان تأكيدًا ، وإطلاق العقد يقتضي السمج .

ويضبط ما يراد للقسي بهذه الأوصاف كلها ، ويزيد ذكر المكان فيقول: سهلي جبلي لاختلافه بذلك .

ويضبط ما يراد للوقود بالنوع ، والكبر والصغر ، والغلظ والدقة ، واليبوسة والرطوبة ، والجودة والرداءة ، ولا يحتاج إلى ذكر اللون ؛ لأنه لا يختلف الغرض به .

ويضبط الشوك بالنوع فيقول: خرنوبي ورقاي أجرد ، والرطوبة واليبوسة ، والجودة والرداءة . ويجب أن يضبط بالوزن لاختلاف الباقات بالكبر والصغر ، وليس لها حد في الطول والعرض .

ويضبط السرجين الطاهر والبعر بالنوع: بعر إبل أو غنم أو خثا بقر ، والرطوبة واليبوسة ، والجودة والرداءة . ويضبط بأحد أمرين: إما بالوزن أو بمكيال متعارف في ذلك البلد .

وأما الأحجار ؛ فإن كانت للأرحاء ضبطها بخمسة أوصاف: النوع: وهو إضافته إلى البلد والمكان فيقول: موصلي حرزي ، واللون: أبيض أو أسود ، والدور ، والسمك ، والجودة والرداءة ، فإن شرط وزنًا جاز .

وأما حجارة البناء فيضبطها بثلاثة أوصاف: النوع ، واللون ، والجودة والرداءة ، ولا يحتاج إلى ذكر القد والكبر والصغر ؛ لأنه إذا قيل: للبناء ، فهو معروف .

وأما ما يراد للآنية كالبرام والبلور ؛ فيضبط بأربعة أوصاف: النوع ، واللون ، والكبر أو الصغر ، والجودة أو الرداءة .

وأما الآجر فيضبط باللون والسمك ، والجودة والرداءة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت