فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1665

زاد عليه ، نص عليه .

فإن أذن في تجارة ، لم يجز أن يتجر في غيرها .

وكذلك حكم العبد إذا أذن له سيده في نوع تجارة ، لم ينفك عنه الحجر ، ولم يكن له أن يتجه في غيرها ، فإن أذن له في جميع أنواع التجارة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه ، ولا أن يتوكل لإنسان .

وهل للمأذون له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ فيه وجهان ، بناء على توكيل الوكيل .

وإذا رأى عبده يتجر فلم ينهه عن ذلك ، لم يصر مأذونًا له ، وما لزم المأذون له من الديون بسبب التجارة والقرض ، فقد ذكرنا أحكامه في باب ما يتعلق برقبة العبد وذمته مما يغني عن إعادته .

وإذا باع السيد متاعًا لعبده المأذون له ، لم يصح البيع في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يصح إذا كان عليه دين مثل قيمته .

وإقرار العبد غير المأذون له يتعلق بذمته يبيع به بعد العتق ، ولا يلزم مولاه شيء منه .

وإقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه جائز على مولاه ، ولا يصح بما زاد على ذلك .

وإذا حجر عليه السيد وفي يده ألف درهم ، ثم أذن له ثانيًا فأقر أن الألف لفلان ، صح إقراره .

ولا يجوز للمأذون له أن يزوج من مال التجارة أمة ولا عبدًا .

ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب ، وتجوز هديته للمأكول ، ودعوته إليه ، وإعارة دابته .

ويجوز لغير المأذون له أن يتصدق من قوته بالرغيف ونحوه ما لم يضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت