فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1665

ذكره ابن أبي موسى في كتاب الإجارة ، ومعناه: أنه ما أسماه . ولا نواه حال العقد للموكل .

فأما إن وكله في شراء شيء فاشتراه له ؛ إما بأن أسماه أو نواه حال العقد للموكل ، فإنه يلزم الموكل ، ذكره القاضي في المجرد .

وإذا وكله في بيع عبد ، فباع نصفه ولم يبع الباقي ، لم يصح البيع ، نص عليه في الشريكين إذا باع أحدهما نصف العبد المشترك ، فإن البيع يتناول النصف الذي هو نصيبه خاصة دون نصف شريكه .

وكذلك لو وكله في شراء عبد بمائة ، فاشترى له نصفه بخمسين ، لم يصح . ولو أمره أن يشتريه له بهذا الثوب ، فاشتراه له بنصف الثوب صح ، ذكره في المجرد .

وإذا وكله في بيع ثوبه بمائة في سوق ، فباعه في سوق آخر بالمائة جاز .

ولو وكله أن يبيعه من زيد بمائة ، فباعه من عمرو بمائة ، لم يجز .

فإن وكله أن يبيع بيعًا فاسدًا ، فباع بيعًا صحيحًا ، لم يصح لمخالفة الأمر .

واذا كانت الوكالة فاسدة ، مثل: إن شرط للوكيل فيها جعلًا مجهولًا ، وقع تصرف الوكيل فيها صحيحًا كالمضاربة الفاسدة ؛ لأنه وإن زال العقد بقي الإذن ، ومجرد الإذن يكفي في صحة التصرف .

وتصح الوكالة بجعل وبغير جعل .

وإذا قال له: وكلتك أن تبيع هذا الثوب بكذا ، فما زاد عليه فهو لك ، صحت الوكالة ، نص عليه ؛ كما لو جعل له جعلًا معلومًا .

والعقود على ثلاثة أضرب:

لازم من الطرفين: كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والصلح ، والإجازة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت