فهرس الكتاب
ذكره ابن أبي موسى في كتاب الإجارة ، ومعناه: أنه ما أسماه . ولا نواه حال العقد للموكل .
فأما إن وكله في شراء شيء فاشتراه له ؛ إما بأن أسماه أو نواه حال العقد للموكل ، فإنه يلزم الموكل ، ذكره القاضي في المجرد .
وإذا وكله في بيع عبد ، فباع نصفه ولم يبع الباقي ، لم يصح البيع ، نص عليه في الشريكين إذا باع أحدهما نصف العبد المشترك ، فإن البيع يتناول النصف الذي هو نصيبه خاصة دون نصف شريكه .
وكذلك لو وكله في شراء عبد بمائة ، فاشترى له نصفه بخمسين ، لم يصح . ولو أمره أن يشتريه له بهذا الثوب ، فاشتراه له بنصف الثوب صح ، ذكره في المجرد .
وإذا وكله في بيع ثوبه بمائة في سوق ، فباعه في سوق آخر بالمائة جاز .
ولو وكله أن يبيعه من زيد بمائة ، فباعه من عمرو بمائة ، لم يجز .
فإن وكله أن يبيع بيعًا فاسدًا ، فباع بيعًا صحيحًا ، لم يصح لمخالفة الأمر .
واذا كانت الوكالة فاسدة ، مثل: إن شرط للوكيل فيها جعلًا مجهولًا ، وقع تصرف الوكيل فيها صحيحًا كالمضاربة الفاسدة ؛ لأنه وإن زال العقد بقي الإذن ، ومجرد الإذن يكفي في صحة التصرف .
وتصح الوكالة بجعل وبغير جعل .
وإذا قال له: وكلتك أن تبيع هذا الثوب بكذا ، فما زاد عليه فهو لك ، صحت الوكالة ، نص عليه ؛ كما لو جعل له جعلًا معلومًا .
والعقود على ثلاثة أضرب:
لازم من الطرفين: كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والصلح ، والإجازة ،