فهرس الكتاب
والمحاطة: أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم ، فهذا فضل أحدهما بإصابة معلومة ، فقد سبق صاحبه .
بيانه: أن يجعلا الرشق عشرين ، ثم يسقطان ما يتساويان فيه من الإصابة ، ويفصل لأحدهما خمسة أو ثلاثة وما أشبههما مما يتفقان عليه .
وأما المبادرة: فأن يشترطا إصابة معلومة من الرشق ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في عدد الرمي فقد سبق ، ولا يلزم إتمام الرشق .
بيانه: أن يشترطا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية ، فيرمي كل واحد عشرة ، فيصيب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة ، فيكون نصيب الخمسة سابقًا .
ولا يفتقر في النضال إلى تعيين القوس والسهام إذا كانا من جنس واحد . فأما إن تناضلا على أن يرمي أحدهما عن قوس عربي ، والآخر عن قوس فارسي ، لم يصح العقد .
ولا بد من تعيين المبتدئ بالرمي ، فإن أطلقا ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز ، وإن تشاحا أقرع بينهما . وقال القاضي: يقدم من له مزية بإخراج السبق .
والسنة في النضال: أن يكون لهما عرضان ، فإذا بدأ أحدهما بعرض بدأ الآخر بالثاني ، وإذا عرض لأحدهما عارض من قطع وتر ، أو كسر قوس ، أو هبوب ريح يرد السهم عرضًا ، لم يحتسب عليه بذلك السهم .
وإذا مات أحدهما بطل النضال ، وإن عرض له ظلمة أو مطر ، جاز تأخير الرمي .
وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم في موضعه ، فإن كان شرطهم الإصابة احتسب له به ، وإن كان شرطهم الإصابة خواسق أو خوارق لم